شرط قيام
الشركة وجود نية
المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة
إذ
نص المشرع فى المادة 39 من
القانون التجارى
إلى أن ” تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى
دفاتر الشركة ، و يكون
التنازل عن
هذه الأسهم بكتابة فى
الدفاتر المذكورة . . . ” إنما
قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد
التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على
ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو
التنازل سواء فى
مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى
دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى
تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ
ممارسات الشهر الواردة بها
على يد قيد
التصرف الصادر له كتابة فى
دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير
المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم
الشركات المؤممة لم تئول إلى
الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها
بمقتضى قوانين التأميم ،
الشأن الذي لا
مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا
تعتبر من الغير فى
تطبيق أحكام المادة 39 من
القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية
السابقة على التأميم و لو لم تتخذ
بشأنها ممارسات الشهر المنصوص عليها فى
تلك المادة .
( الطعن
رقم 634
لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 )
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق